الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 52
لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :
1 - الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2 - عدة أوراق في ظرف واحد،
3 - الظرف أو الورقة التي تحمل أية علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة،
4 - الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون العضوي،
5 - الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.