الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 36
يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول لهذه القائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة
(3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.