قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 35
يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين.