الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 33
يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادّ ة 34 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.