الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 29
يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم في الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه يمكن الوالي، عند الاقتضاء، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، ويطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بذلك، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.