الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 27
يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت" وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي.
يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التص ويت المت نقلة الم ذكورة في المادة 41 من هذا الق انون العض وي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 14 يناير سنة 2012 م