قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 234
يعاقب بغرامة من ألفي دينار 2.000( دج) إلى عش رين ألف دينار 20.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون العضوي.