قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 232
يعاقب بغرامة من أربعين ألف دينار 40.000(دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000(دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 209 من هذا القانون العضوي.