قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 231
يعاقب بالح بس من سنة (1) إلى خ مس (5) سنوات وبغرامة من ألفي دينار 2.000(دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000(دج) كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 204 من هذا القانون العضوي.