قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 229
يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ستة آلاف دينار 6.000( دج) إلى ستين ألف دينار 60.000( دج) أو بإحدى هاتين ال عق وبتين، كل من يخالف الأح كام الم ذكورة في المادة 198 من هذا القانون العضوي.
المادّ ة 230 : يع اقب بالحبس من خمس (5) سن وات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون العضوي.