قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 228
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من أربعين ألف دينار 40.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 196 و 197 من هذا القانون العضوي.