قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 227
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 190 من هذا القانون العضوي.