قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 214
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي 2.000(دج) إلى عشرين ألف 20.000(دج)، كل من فقد حقه في التصويت إما إث ر صدور حكمع ليه وإم ا بع د إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا في ال تصويت ب ناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.