قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 214
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي 2.000( دج) إلى عشرين ألف 20.000( دج)، كل من فقد حقه في التصويت إما إث ر صدور حكمع ليه وإم ا بع د إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا في ال تصويت ب ناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.