قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 210
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي 2.000(دج) إلى عشرين ألف 20.000(دج) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.