الباب السابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 208
يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة 20( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته.
ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.