الباب السابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 206
لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة 10( .)% عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة 10( )% وتقل أو تساوي عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبر عنها، ويرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة 20( )% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة 30( )% بالن سبة للم ترشح ال ذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبر عنها.
ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.