قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 205
لا يم كن أن تت جاوز نف قات ح ملة المترشح للانتخابات الرئاسية ستين مليون دينار 60.000.000(دج) في الدور الأول.
ويرفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون دينار 80.000.000(دج) في الدور الثاني.