الباب السابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 204
يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادّ ة 205 : لا يم كن أن تت جاوز نف قات ح ملة المترشح للانتخابات الرئاسية ستين مليون دينار 60.000.000( دج) في الدور الأول.
ويرفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون دينار 80.000.000( دج) في الدور الثاني.