قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 203
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح. 14 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.