الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 18
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها، ويتم إرجاعها خلال الأيام العشرة (10) الموالية للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.