قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — آليات الإشراف والمراقبة › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات › القسم الثاني — تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادة 182
تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على الأجهزة الآتية :
- الرئيس، وتنتخبه الجمعية العامة،
- الجمعية العامة،
- المكتب ويتكون من خمسة (5) نواب رئيس، تنتخبهم الجمعية العامة،
- الفروع المحلية على مستوى الولايات والبلديات، وتعين أعضاءها اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه.