الباب السادس — آليات الإشراف والمراقبة › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادة 173
تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي، أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير هذه العمليات وسيرها.
القسم الأول صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المادّ ة 174 : تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات.