الباب السادس — آليات الإشراف والمراقبة › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادة 171
تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات.
ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات.
المادّ ة 172 : تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مما يلي :
- أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم،
- ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات،
- ممثلو المترشحين الأحرار يختارون عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين.
يتم وضع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمناسبة كل اقتراع. وهي تنتخب رئيسها.