قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية › الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية
المادة 167
يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.