الباب الخامس — الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية › الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية
المادة 164
يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 161 و 162 و 163 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مراكز التصويت.