الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الرابع — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 159
تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.
يج ب أن تنتهي أشغال اللجن ة خلال الاثنتين والسب عين (72) ساع ة الم والية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة، ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.