الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية › القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 150
تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع المحضر البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كما يأتي :
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي،
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
- نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الولاية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.
تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم.