قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 147
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يصاغ الس ؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي :
"هل أنتم موافقون، على ... المطروح عليكم?".
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.