الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الأول — الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 143
يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.
في حالة انسحاب أي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.
في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.