قانون رقم 12-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 120
يحق لكل مترشح، أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.