الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 95
1 من هذا القانون والمطبقة في حالة ارتكاب أخطاء ظاهرة عند تأسيس الضرائب.
2 - يبتّ رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص كل منهم في أجل أربعة (4) أشهر، اعتبارا من تاريخ استلام الشكوى.
يحدد هذا الأجل بستة (6) أشهر، عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب.
ويمدد الأجل إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزية.
ويقلص هذا الأجل إلى شهرين (2) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
3 - ملغاة".