الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 78
تخصص م ساهمة هيئات ال ضمان الاجتماعي في ميزانية ال قطاعات ال صحية وال مؤسسات الاستشفائية ال متخصصة (ب ما ف يها ال مراكز الاستشفائية ال جامعية) ل تغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات العمومية للصحة، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2012، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثمانية وأربعين مليار ومائة وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وعشرة آلاف دينار (48.129.410.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج ال مقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.