الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 77
يبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وسبعون ألف دينار ( 2.849.854.270.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج ال جديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2012 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-03 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : يبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون م ليونا ومائ تان وسبعون ألف دينار 2.849.854.270.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة .2012 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".