قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 75
تقدر الإي رادات والحواصل والمداخيل ال مطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2012 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسين مليارا وستمائة وخمسين مليون دينار ( 3.455.650.000.000 دج).