الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 73
تعدل الم ادة 85 من الأم ر رقم 09-01 الم ؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : ينشأ رسم نسبته 1 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال.
يوزع ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال كما يأتي :
- 0,5 % لفائدة الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب.
- 0,5 % لفائدة حساب التخصيص تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المعني.
الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
المادة عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير القطاع