الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 128-1 : يخضع للاقتطاع من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية..................
(بدون تغيير حتى) بموجب قانون المالية باستثناء الفئة المنصوص عليها في المادة 168 المقطع د من هذا القانون.
2 - يتكون أساس هذا الاقتطاع ................... ( الباقي بدون تغيير) ."............................................