قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل أحكام المادة 148 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 148 : تطبق أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية على الرسم على القيمة المضافة والغرامات الجبائية الموافقة، التي أصبحت غير قابلة للتحصيل".