قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المادة 218 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 218 : تطبق أحكام المواد 13-1 و 13-2 و 138 فيما يخص إقرار أساس هذا الرسم".