المادة 9
يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 41 مكرر و 41 مكرر 1 و 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 و 41 مكرر 4 و 41 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد مستشاري الدولة مقررا.
وفي الح الات الاستثنائية المنص وص عليها في المادة 38 أعلاه، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر".
"المادة 41 مكرر 1 : يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه". 3 غشت سنة 2011 م
"المادة 41 مكرر 2 : يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي".
"المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".
"المادة 41 مكرر 4 : يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة ."
"المادة 41 مكرر 5 : تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري، في نظامه الداخلي".