المادة 8
تعدل وتتمم المواد 38 و 39 و 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها. ....... (الباقي بدون تغيير) .".......
"المادة 39 : يع ين ممثلو كل وزارة الذين يحض رون جلس ات الجمعية العامة واللجن ة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".
"المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة ."