المادة 6
تعدل وتتمم المواد 19 و 22 و 23 و 25 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
"المادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل مجلس الدولة رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
- ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم".
"المادة 23 : يساعد رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا، يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء الغرف بمجلس الدولة".
"المادة 25 : يتولى مكتب مجلس الدولة على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة".