المادة 4
تعدل وتتمم المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم للإدارة والوسائل،
- قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم للإحصائيات والتحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة".