قانون رقم 11-13
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
المادة 3
يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
"المادة 16 مكرر 1 : يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين ب أمر من رئيس مجلس الدولة."
"المادة 16 مكرر 2 : يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ."