المادة 2
تعدل وتتمم المواد 9 و 10 و 11 و 16 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."
"المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة". 3 غشت سنة 2011 م
"المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة."
"المادة 16 : لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة."