قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الثاني — تشكيلة المحكمة العليا
المادة 8
تتشكل المحكمة العليا من :
1 - قضاة الحكم :
- الرئيس الأول،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- والمستشارون.
2 - قضاة النيابة العامة :
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- والمحامون العامون.
يتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.