قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 35
تلغى أحكام القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.