قانون رقم 11-12 · ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها

الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية

المادة 35

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.