قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا
المادة 32
يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه.