قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا
المادة 31
تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم الإحصائيات والتحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم.
تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.