قانون رقم 11-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 30
تتولى الجمعية العامة على الخصوص :
- دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا. 31 يوليو سنة 2011 م